كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٩٥
بخلاف ما نحن فيه، فان المبذول في مقابل كل من النصفين المختلفين بالقيمة:
أمر واحد: و هو نصف الثمن
فالمناسب لما نحن فيه
فرض شراء كل من الجارية، و العبد في المثال المفروض بثمن مساو للآخر:
- ضرورة أن كل خمس عشران، فتصير الأربعة أخماس ثمانية أعشار و ظاهره أن ثلاثة أثمان الثمانية أعشار ثلاثة أعشار و الثلاثة أعشار خمس و نصف، لأن كل خمس عشران
و مجموع الخمس، و النصف مع الواحد، و النصف
واحد و أربعة أخماس، لأنه نصف كل عدد خمسان و نصف و مجموع الخمسين، و النصف، مع الخمس، و النصف:
يصير أربعة أخماس
كما أن التفاوت بين قيمتي الجارية المقوّمة صحيحة
بستة دنانير، و معيبة بخمسة دنانير
بالسدس.
فلا بد للمشتري حينئذ من أخذه من أصل الثمن المبذول إزاء الجارية:- سدسا من الثمن.
و حيث إن المأخوذ أرشا
هو الربع من اثني عشر دينارا:
و هي ثلاثة دنانير
فلازمه أن يكون المأخوذ قيمة للجارية سبعة و خمسا.
فيؤخذ من الثمن السدس:
و هو واحد و خمس
أما أن سدس السبعة، و الخمس واحد، و خمس فواضح، لأن سدس الستة واحد فيبقى واحد و خمس
و حيث إن الواحد خمسة أخماس
فيصير مجموعها مع الخمس ستة أخماس، و سدسها خمس-