كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٧٢
و تظهر الثمرة (١٨) هنا أيضا فيما لو اشترط (١٩) الختان فظهر أغلف فيثبت الرد (٢٠)، أو الارش (٢١)
فاخراج (٢٢) العلامة الثيبوبة، و عدم الختان في الكبير المجلوب: مع العلم بجلبه:
من العيوب:
لكونه (٢٣) (رحمه اللّه) في مقام عدّ العيوب الموجبة فعلا للخيار
أي ثمرة عدم جواز التمسك [٩٧] بإطلاق العقد فيما نحن فيه:
و هي سلامة العبيد المجلوبين من بلاد الشرك: من عدم الختان بعد أن كان الغالب فيهم عدم الختان:
تظهر فيما لو اشترط الختان في متن العقد
ثم ظهر عدم ختانه
فهنا يثبت الرد لو فسخ العقد
أو الارش لو أمضى العقد، لأن أغلبية عدم الختان هي التي سببت عدم جواز التمسك بإطلاق العقد على سلامة العبيد المجلوبين.
فنتيجة هذه الأغلبية هو ثبوت الرد، أو الارش لو اشترط الختان في متن العقد ثم ظهر خلافه: بأن لم يكن مختونا
أي في متن العقد كما عرفت
لو فسخ العقد
لو أمضى العقد
تفريع على ما أفاده: من أن الثيبوبة، و عدم الختان عيبان
تعليل للاخراج المذكور
[٩٧] راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم فى آخر الكتاب