كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٨
فان (٦٤) اعترف الوكيل بالتقدم لم يملك الوكيل ردّه على الموكل.
لأن* اقرار الوكيل بالسبق دعوى بالنسبة الى الموكل لا يقبل إلا بالبينة
فله (٦٥) إحلاف الموكل على عدم السبق، لأنه (٦٦) لو اعترف نفع الوكيل بدفع الظلامة عنه، فله (٦٧) عليه مع انكاره اليمين.
خلاصة هذا الكلام: إن المشتري اذا لم تكن له البينة لاثبات دعواه التي هو سبق العيب على العقد
فالوكيل تارة يعترف بسبق العيب على العقد
و أخرى ينكر ذلك
فان اعترف بالسبق، و أن العيب مقدم على العقد، و على القبض
فقد ثبت للمشتري حق الخيار، فله الرجوع على الوكيل، لأنه الأصيل في البيع، بناء على أنه المالك في اعتقاده.
فللمشتري رد العين المعيبة عليه
و ليس للوكيل مبرّر شرعي لردّ العين على الموكل، لأن الموكل منكر لسبق العيب على العقد.
و أما اعتراف الوكيل بسبق العيب فهو اعتراف في حق الغير فهو بمنزلة الدعوى على الموكل.
و هذه الدعوى لا تثبت إلا بالبينة.
و ليس للوكيل تمكن على اقامة البينة.
* تعليل لعدم تمكن الوكيل على رد العين المردودة عليه من قبل المشتري على الموكل.
و قد عرفته في الهامش ٦٤ في هذه الصفحة عند قولنا: و أما اعتراف الوكيل
خلاصة هذا الكلام: إن للوكيل حقا على الموكل: بأن يحلف الموكل في صورة إنكاره سبق العيب على العقد، و على القبض.
تعليل لكون الوكيل ذا حق في طلب اليمين من الموكل عند ما ينكر سبق العيب على العقد.
خلاصته: إن الموكل لو توقف عن اليمين، و اعترف كما اعترف الوكيل به، مع اقراره بالوكالة
فقد نفع الوكيل بدفع الظلامة عنه: و هي الغرامة.
مرجع الضمير الوكيل، و في عليه الموكل، و في انكاره الموكل أيضا:
أي و للوكيل في صورة انكار الموكل سبق العيب على العقد إحلاف الموكل