كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٠
[السادس ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب]
(و منها): (١٧٩) ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب الذي لا يجوز أخذ الارش فيه لأجل الربا
أما المانع الأول (١٨٠) فالظاهر أن حكمه كما تقدم في المعيب الذي لا تنقص ماليته (١٨١)، فان المشتري لما أقدم على معاوضة أحد الربويين
أي و من تلك الأمور الموجبة لسقوط الرد، و الارش معا التي ذكرت في الهامش ١٢٠ ص ٢٧:
ثبوت أحد مانعي الرد في المبيع المعيب الذي لا يجوز أخذ الارش فيه، لأن الأخذ موجب للرد كما عرفت في الهامش ٤ ص ٥ [٢٢]
و المراد من مانعي الرد هما:
التصرف من المشتري في المبيع كقطع القماش: بأن جعله قميصا
و حدوث عيب في المبيع عند المشتري بعد أن قبضه من البائع
فلو ثبت أحد هذين في المبيع المعيب سابقا سقط الرد، و الارش معا و إنما ذكر (شيخنا العلامة الأنصاري) (قدس سره) هذين المانعين، مع أن مسقطات الرد، و الارش أربعة كما علمت في الهامش ٤ من (المكاسب) من طبعتنا الحديثة الجزء ١٦ ص ٢٢٥ عند قوله (قدس سره):
مسألة يسقط الرد خاصة بأمور
و لم يذكر المانع الاول الذي هو تصريح البائع بالإسقاط
و قد ذكره في المصدر نفسه في ص ٢٢٦ بقوله: أحدهما التصريح
و كذا لم يذكر المانع الثالث الذي هو تلف العين
و قد ذكره في المصدر نفسه في ص ٢٥٧ بقوله: الثالث تلف العين:
لأن المانع الاول الذي هو التصريح بالسقوط من قبيل المسقط لا المانع، فلا يطلق عليه المانع.
و أما المانع الثالث الذي هو تلف العين
فلعدم بقاء موضوع للرد حتى يقال له: إنه مانع
فلا قابلية للعين حتى تعدّ مانعا، لأنها أصبحت معدومة.
و هو التصرف في المبيع كما ذكرناه في ص ٣٢
عند قوله في ص ٣٢: و منها التصرف في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب.
و قد عرفت أن الردّ و الارش منتفيان هنا.
و قد عرفت الاشكال فيهما في ص ٣٢، و عرفت الاشكال في هذا الاشكال من الشيخ (قدس سره)، و حله منه في الهامش ١٤٨ ص ٣٢
[٢٢] راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم فى آخر الكتاب