كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤٤
بل لما يوجب الرد (١٥٦) فيدخل فيه (١٥٧) مثل خصاء العبد، كما صرح به (١٥٨) في التذكرة، معللا: (١٥٩): بأن الغرض قد يتعلق بالفحولة و إن زادت قيمته باعتبار آخر (١٦٠) و قد دخل (١٦١) المشتري في العقد على ظن الفحولية، انتهى (١٦٢)
و يخرج منه (١٦٢) مثل الثيبوبة، و الغلفة في المجلوب
و لعل من عمم العيب لما لا يوجب نقصا في المالية
كما في المسالك، و عن جماعة
المراد منه هو الأعم من الموجب لخيار العيب الاصطلاحي
و النقص الموجب لخيار تخلف الوصف
كخصاء العبد فيما اذا كان غرض المشتري منه الفحولة لا مجرد الخدمة
أي فيدخل في تعريف لما يوجب الرد [٧٣] مثل خصاء العبد، لأن غرض المشتري من شراء العبد الفحولة
فالخصاء في هذه الصورة عيب يوجب الرد
و إن كان الخصاء موجبا لزيادة القيمة، لأن الملوك، و الأمراء و الخلفاء كما علمت يقدمون على شرائها لأجل التحفظ على حريمهم
أي صرح العلامة (قدس سره) بهذا المعنى في التذكرة
أي علّل العلامة (قدس سره) في التذكرة
و الباء في بأن الغرض بيان للتعليل الذي ذكره في التذكرة
و هو كون العبد خصيا، لأن المشتري مأمون منه على ناموسه و حريمه
كما عرفت في الهامش ١٥٧ من هذه الصفحة
فهذه الصفة قد سببت زيادة قيمة العبد
أي أقدم على الشراء
راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٤٢٥
أي و يخرج من قوله: لما يوجب الرد مثل العبد، أو الأمة اذا جيء بهما من بلاد الشرك و هو عالم بذلك، فانه ليس له الرد حينئذ بسبب عدم الختان في العبد، و الثيبوبة في الأمة، لعلمه بأنهما مجلوبان من بلاد الشرك، لغلبة عدم الختان في العبيد هناك
و كذلك غلبة الثيبوبة في الاماء
[٧٣] راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم فى آخر الكتاب