كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣١
و لذا (٧٩) سمّي ارشا
كسائر الاروش المتداركة للنقائص فضمان العيب على هذا الوجه (٨٠)
خارج عن الضمانين المذكورين (٨١)، لأن (٨٢) ضمان المعاوضة يقتضي انفساخ المعاوضة بالنسبة الى الفائت المضمون، و مقابله، اذ لا (٨٣) معنى له غير ضمان الشيء و أجزائه بعوضه المسمّى و أجزائه
و الضمان الآخر (٨٤) يقتضي ضمان الشيء بقيمته الواقعية
فلا أوثق من أن يقال:
إن مقتضى المعاوضة عرفا
هو عدم مقابلة وصف الصحة بشيء من الثمن
لأنه (٨٥) أمر معنوي
كسائر الأوصاف، و لذا (٨٦) لو قابل المعيب بما هو أنقص منه قدرا حصل الربا من جهة (٨٧) صدق الزيادة
و عدم عدّ العيب نقصا يتدارك بشيء من مقابله
أي و لأجل أن الارش غرامة شرّع لأجل تتميم المعيب، لا لأجل تنقيص الثمن:
سمّي الارش ارشا، لأنه يتدارك به تلك النقيصة العارضة في المبيع المعيب كما هو الشأن في سائر الأروش المتداركة للنقائص
و هو أن الارش لتتميم المعيب، لا لتنقيص الثمن حتى يصير مقابلا للمعيب.
و هما: ضمان المسمى، المعبر عنه بضمان المعاوضة، و ضمان اليد
تعليل لخروج ضمان العيب عن الضمانين المذكورين
أي لضمان المعاوضة
و هو ضمان اليد
أي وصف الصحة بشيء أمر معنوي لا يقابل بشيء من الثمن
أي و لأجل أن وصف الصحة أمر معنوي
فلو قابل المعيب شيئا أنقص و أقل من وصف الصحة [١٤٦] ١ فقد حصل الربا
تعليل لحصول الربا لو قابل المعيب شيئا هو أنقص من وصف الصحة
[١٤٦] راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم فى آخر الكتاب