كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦١
و ابتناء حكمها (٩٨) بعد الوضع، و عدم النقص على ما تقدم:
من أن زوال العيب الحادث مؤثر في جواز الرد أم لا؟
و أما حمل غير الأمة (٩٩) فقد عرفت أنه ليس عيبا موجبا للارش، لعدم الخطر فيه غالبا
و عجزها (١٠٠) عن تحمل بعض المشاق لا يوجب إلا فوات بعض المنافع الموجب للتخيير في الرد، دون الارش
لكن (١٠١) لما كان المراد بالعيب الحادث المانع عن الرد:
ما يعم نقص الصفات غير الموجب للارش، و كان (١٠٢) محققا هنا
مضافا (١٠٣) الى نقص آخر: و هو كون المبيع متضمنا لمال الغير لأن المفروض كون الحمل للمشتري:
اتجه (١٠٤) الحكم بعدم جواز الرد حينئذ (١٠٥)
أي حكم الحيوانات الحامل بعد أن وضعت حملها [٨٦]، و لم تنقص قيمتها عن قيمتها الأصلية التي كانت قبل الحمل
و هي الحيوانات
ردّ على القائل بعدم جواز رد الحيوان الحامل بعد ظهور العيب فيه
عدول عما أفاده: من أن عجز الحامل لا يوجب سوى التخيير في الرد
و هو نقص الصفات غير الموجب للارش
هذا إشكال آخر على ما أفاده: من أن المراد من العيب الحادث هو الأعم من نقص الصفات
جواب لكان المتقدم في قوله في هذه الصفحة:
لما كان المراد
أي حين أن كان الحيوان الحامل متضمنا لمال الغير: و هو حمله
فان الحمل ملك للمشتري
فلو قلنا بجواز رد الحامل بالعيب السابق
لاشتراك المشتري مع البائع
[٨٦] راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم فى آخر الكتاب