كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢٢
في الضمان، و لذا (٣٩) عرّف جماعة الارش في عيب
المثمن فيما نحن فيه:
بأنه (٤٠) جزء من الثمن
نسبته إليه (٤١)
كنسبة التفاوت بين الصحيح، و المعيب:
الى الصحيح (٤٢)
و ذلك (٤٣) لأن ضمان تمام المبيع الصحيح على البائع:
ضمان المعاوضة:
بمعنى أن البائع ضامن لتسليم المبيع تامّا الى المشتري
فاذا فاته تسليم بعضه (٤٤) ضمنه (٤٥) بمقدار ما يخصه: من الثمن لا بقيمته
نعم (٤٦) ظاهر كلام جماعة من القدماء
و لا يخفى عليك [١٣٤] ١
أي و لأجل أن الجزء تابع للكل في الضمان
أننا ذكرنا حول المثلي، و القيمي
فصلا مشبعا من جميع جوانبهما و ذكرنا تعريفهما تعريفا وافيا
ثم ذكرنا كبرى كلية تنطبق على صغرياتها، ليكون القارئ النبيل بصيرا بالمراد منهما و محيطا بتطبيق تلك الكبرى الكلية على مصاديقها
و ذكرنا المعيار و الملاك في المثلي، و القيمي
راجع (المكاسب) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ من ص ١٩٨ الى ص ٢١٥
و لا تسامح في المراجعة
الباء بيان لكيفية تعريف الجماعة الارش في عيب المثمن
أي نسبة الجزء الى الثمن
عرفت معناه عند قولنا في الهامش ص ٢٢٠:
لو كان النقص الوارد في المبيع
أي بيان أن النقص هنا مضمون بما يخصه من الثمن لا بما يخصه من قيمة المعيب و قد عرفت معناه في الهامش ٣٨ ص ٢٢١ عند قولنا:
و في الواقع هذا التعليل قاعدة كلية
أي بعض المبيع
[١٣٤] راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم فى آخر الكتاب