كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧٦
تجمع القيمتان و يؤخذ نصفهما تسعة و نسبته الى الستة بالثلث
و على الثانية يكون التفاوت على إحدى البينتين ربعا
و على الأخرى خمسين
فيؤخذ نصف الربع، و نصف الخمسين
فيكون ثمنا و خمسا: و هو ناقص عن الثلث بنصف خمس توضيح هذا المقام (٦٢)
- مع العلم بأن الشيخ يقول في هذه الصفحة:
فيؤخذ نصف الربع، و نصف الخمسين
فيكون ثمنا و خمسا و هو ناقص عن الثلث بنصف خمس و على الطريقة القديمة ينتج:
٥* ٨- ٤٠، ٤٠/ ٨- ٥
٤٠/ ٥- ٨
٤٠* ٣- ١٢٠
١٢٠/ ٥- ٢٤
١٢٠/ ٨- ١٥
١٢٠/ ٣- ٤٠
٢٤+ ١٥- ٣٩
أي توضيح هذه الكيفية المذكورة:
هو أن الاختلاف بين البينات
إما أن يكون في الصحيح فقط، مع اتفاقهما على قيمة المعيب
و إما أن يكون في المعيب فقط، مع اتفاقهما على قيمة الصحيح
و إما أن يكون الاختلاف فيهما:
أي في الصحيح، و المعيب معا
و لا يوجد فرض رابع، لأن الفرض الرابع
إنما هو على اتفاقهما على قيمتي الصحيح، و المعيب معا
مع العلم بأننا نفترض اختلافهما كليا، أو جزئيا
ثم يفصل الشيخ (قدس سره) الاحتمالات الثلاثة الناشئة من الاختلاف المذكور:
و هي ثلاثة: