كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥٢
[مسألة قال في المبسوط: من باع شيئا فيه عيب لم يبينه فعل محظورا، و كان المشتري بالخيار]
(مسألة)
قال في المبسوط:
من باع شيئا فيه عيب لم يبينه فعل محظورا، و كان المشتري بالخيار، انتهى (١)
و مثله (٢) ما عن الخلاف
و في موضع اخر من المبسوط:
وجب عليه أن يبينه و لا يكتمه
أو يتبرأ إليه من العيوب
و الاول (٣) أحوط (٤)
و نحوه (٥) عن فقه الراوندي
و مثلهما (٦) ما في التحرير، و زاد (٧) الاستدلال عليه بقوله:
لئلا يكون غاشا.
و ظاهر ذلك (٨) كله عدم الفرق بين العيب الجلي، و الخفي.
و صريح التذكرة (٩)، و السرائر كظاهر الشرائع الاستحباب (*) مطلقا و ظاهر جماعة التفصيل بين العيب الخفي، و الجلي.
فيجب في الاول (١٠) مطلقا كما هو ظاهر جماعة
راجع (المبسوط) الطبعة الحديثة الجزء ٢- ص ١٣٨.
(٢) أي و مثل ما أفاده الشيخ (قدس سره) في المبسوط.
(٣) و هو وجوب الإعلام بالعيب.
(٤) راجع (المبسوط) الجزء ٢ ص ١٢٦.
(٥) أي و نحو المبسوط.
(٦) أي و مثل ما في المبسوط، وفقه الراوندي.
(٧) أي العلامة زاد في التحرير قوله: لئلا يكون غاشا
فهذه الزيادة دليل على أن الإعلام بالعيب واجب عند البيع، لأن عدم الاظهار غش، و الغش حرام، و الحرام يجب تركه
إذا يكون اظهار العيب واجبا.
(٨) أي و ظاهر هذه الأقوال التي أفادها الشيخ (قدس سره الشريف) في المبسوط، و الخلاف، و ما أفاده الراوندي في فقهه.
(٩) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٤٢٥.
أي هؤلاء أفادوا في مؤلفاتهم باستحباب الإعلام بالعيب اذا كان في المبيع، سواء أ كان خفيا أم جليا.
(١٠) و هو العيب الخفي، سواء تبرأ البائع عن العيب أم لا.