كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥٩
و الخيار (٨٢) له:
فلا (٨٣) يؤثر
و يحتمل عدمه (٨٤)، لحصول (٨٥) خطر ما، و لنقص (٨٦) منافعها فانها (٨٧) لا تقدر على الحمل العظيم، انتهى (٨٨)
و مما ذكرنا (٨٩) ظهر الوهم (٩٠) فيما نسب الى الايضاح: من ان ما قرّبه في القواعد مبني على قول الشيخ: من دخول الحمل في بيع الحامل
الواو حالية: أي و الحال أن الخيار للمشتري
الفاء فاء النتيجة: أي فنتيجة ما قلناه:
أن الحمل غير مؤثر في الرد
أي عدم جواز رد الحيوان الحامل بالعيب السابق
تعليل لعدم جواز الرد: أي العدم لأجل الخطر المتوجه نحو الحيوان الحامل، اذ من الممكن أنه عند الوضع تموت الحامل:
أي هذا الحيوان في ظرف كونه حاملا تقل منافعه التي أقدم المشتري على شرائه، لعدم تحمله للحمل الخطير العظيم
و لعدم تحمله للرواح، و المجيء أكثر من مرة، أو مرتين
تعليل لنقص المنافع
و قد عرفته في الهامش ٨٥ من هذه الصفحة عند قولنا: أي هذا
أي ما أفاده فخر الاسلام (قدس سره) في هذا المقام
و هو كلام فخر الاسلام (قدس سره) في الايضاح الذي نقله عنه شيخنا الأنصاري (قدس سره) في ص ١٥٨ بقوله:
و في الايضاح: إن هذا بناء على قول الشيخ: من أن الحمل تابع للحامل و بقوله في ص ١٥٨:
و أما عندنا فالأقوى ذلك، لأنه كالثمرة المتجددة
وجه الظهور: إن فخر الاسلام (قدس سره) ذكر أن أقربية جواز الرد مبني على مبنانا: و هو أن الحمل كالثمرة المتجددة على الشجرة
و أنه كاطارة الريح ثوب المشتري في الدار التي اشتراها ثم ظهرت معيبة
لا على مبنى الشيخ (قدس سره): من تبعية الحمل للحامل