كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨٠
معها أصالة عدم كون المال الخاص هو المبيع.
لوجب (١٢٠) القول بتقديم قول المشتري في المسألة الاولى (١٢١).
جواب لكلمة (لو الشرطية) في قوله في ص ٧٩:
فلو احتاجت الى الاثبات
و كلمة لو في قوله في ص ٧٩: و لو كانت معها أصالة وصلية:
أي و إن كانت مع هذه الدعوى المحتاجة الى الاثبات:
أصالة عدم كون المال الخاص هو المبيع.
هذا في الواقع دفع وهم يروم به توجيه تقديم قول المشتري حتى في المسألة الاولى.
خلاصة الوهم: إن المفروض في المسألة الاولى:
هو اختلاف البائع مع المشتري في ثبوت حق الخيار له بانكار البائع السلعة المردودة عليه من قبل المشتري.
فالأصول المذكورة في الايضاح التي نشير إليها في الهامش ١٢٢ من ص ٨١ الآتي:
مع البائع بسبب انكاره العيب في السلعة.
بينما في المسألة الثانية لا خلاف بينهما في ثبوت الخيار
و إنما الخلاف بينهما في السلعة فقط
فعليه كيف يقال بوجوب تقديم قول المشتري في هذه المسألة و المسألة الاولى؟
و أما الدفع فانه يقال: إن تلك الاصول التي ذكرها في الايضاح و سنشير إليها:
إنما تنفع البائع بناء على أن مصب الدعوى على ما ذكره في الايضاح هي السلعة المردودة بسبب العيب، و البائع ينكر ذلك.
و أما بناء على أن مصب الدعوى على ما ذكره في الايضاح في المسألة الثانية:
هو أن البائع [٤٦] شخصه مدعيا، و المشتري يكون منكرا، حيث إن البائع يدعي خيانة المشتري بسبب تغييره السلعة التي وقع عليها العقد و المشتري ينكر ذلك.
و أيضا إن البائع يدعي سقوط حق خيار المشتري الذي كان ثابتا له، و المشتري ينكر ذلك.
فتلك الاصول لا تنفع البائع، لأنها غير قابلة لمعارضة الأصل
[٤٦] راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم فى آخر الكتاب