كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥٥
و على الاستدلال بالغش: على العيب (٢٨) الخفي
بل هذا الجمع (٢٩) ممكن في كلمات الأصحاب مطلقا (٣٠)
و من أقوى الشواهد على ذلك (٣١): أنه حكي عن موضع من السرائر: [٣١]
أن كتمان العيوب مع العلم بها حرام و محظور بغير خلاف.
مع ما تقدم من نسبة الاستحباب إليه (٣٢)، فلاحظ (٣٣)
ثم التبري من العيوب
هل يسقط (٣٤) وجوب الإعلام في مورده (٣٥) كما عن المشهور أم لا؟
فيه (٣٦) إشكال نشأ (٣٧) من دعوى صدق الغش.
الجار و المجرور متعلق بقوله في ص ٥٤: حمل عبارة التحرير المتقدمة
أي الجمع بين عبارتين متناقضتين من مؤلّف واحد واقع في كلمات الفقهاء كثيرا، و ليس بعزيز، و أنه ليس شيئا جديدا لم يأت به أحد.
أي من العلامة، و غيره، حيث يرى أن بعضهم ينفي الغش في مثل هذا المقام
فيحمل نفيه على العيب الجلي
و بعضهم يثبت صدق الغش فيحمل اثباته على العيب الخفي.
أي على أن مثل هذا التناقض، و الاختلاف واقع في كلمات الأصحاب فالجمع بين النفي، و الاثبات أمر ممكن.
أي نسبة استحباب إظهار العيب في المبيع اذا كان موجودا فيه.
في ص ٥٢ عند قوله: و صريح التذكرة، و السرائر، كظاهر الشرائع الاستحباب
من باب الافعال من أسقط يسقط.
كما اذا كان العيب خفيا، أو جليا.
أي في هذا السقوط بالتبري عن العيب فيما اذا كان العيب خفيا إشكال و نظر.
أي منشأ هذا الاشكال هو دعوى صدق الغش: بمعنى أن الغش صادق هنا، و إن تبرأ البائع عن العيب، فالذي يقول بعدم السقوط يقول بصدق الغش هنا، فيجب على البائع الإعلام هنا.
[٣١] راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم فى آخر الكتاب