كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٧
بعد (١٠٧) أن احتمل مساواتها للمسألة الاولى.
أقول (١٠٨): النزاع في كون السلعة سلعة البائع يجتمع مع الخلاف في الخيار، و مع الاتفاق عليه كما لا يخفى.
لكن ظاهر المسألة الاولى كون الاختلاف في ثبوت خيار العيب ناشئا عن كون السلعة هذه السلعة المعيبة، أو غيرها، و الحكم بتقديم قول البائع مع يمينه.
و أما (١٠٩) اذا اتفقا على الخيار و اختلفا في السلعة
فلذي الخيار حينئذ انفسخ من دون توقف على كون هذه السلعة هي المبيعة، أو غيرها.
أي احتمال تقديم قول المشتري إنما كان بعد احتماله (قدس سره) مساواة المسألة الثانية مع المسألة الاولى في تقديم قول البائع على قول المشتري
من هنا يروم (قدس سره) التمهيد للنقاش مع العلامة في تقديمه قول المشتري على البائع في المسألة الثانية.
و حاصل التمهيد: إن الخلاف بين البائع، و المشتري في أن هذه السلعة سلعته أم لا:
نزاع آخر لا ربط له بالنزاع في ثبوت الخيار للمشتري
أو الاتفاق عليه.
و إن كان ظاهر المسألة الاولى المشار إليها في الهامش ١٠٠ ص ٧٥
هو أن النزاع في السلعة منشأ للنزاع في ثبوت خيار العيب للمشتري فحكم هذه المسألة أن يقدم قول البائع مع يمينه.
هذه هي المسألة الثانية المشار إليها في الهامش ٩٩ ص ٧٥
من هنا بدأ (قدس سره) في المناقشة مع العلامة (قدس سره).
و حاصل النقاش كما مهّد له في العبارة السابقة في المسألة الاولى المشار إليها في الهامش ١٠٠ ص ٧٥:
إنه في صورة اتفاق البائع و المشتري على ثبوت الخيار للمشتري فللمشتري الفسخ.
إذا لا ربط له بنزاعهما في السلعة المردودة
بل لكل من المسألتين حكمه
فاذا اختار المشتري الفسخ، و أراد رد السلعة فأنكرها البائع
فالأصل الذي هو استصحاب عدم كون هذه السلعة سلعته التي وقع العقد عليها:
يكون مع البائع-