كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤٣
كثير من العيوب (١٥٠):
و الضابط (١٥١): إنه يثبت الرد بكل ما في المعقود عليه: من نقص القيمة، أو العين نقصانا يفوت به غرض صحيح بشرط أن يكون الغالب في أمثال المبيع عدمه (١٥٢)، انتهى كلامه (١٥٣)
و ما أحسنه (١٥٤)، حيث لم يجعل ذلك (١٥٥) تعريفا للعيب
و قد ذكر هذه العيوب الكثيرة في التذكرة الجزء ٧ من ص ٤٢٥ الى ص ٤٣٦ بقوله:
(مسألة) ٣
الزنا، و السرقة عيبان في العبد، و الأمة
(مسألة) ٥
البخر عيب في العبد، و الأمة
الى آخر ما ذكره الى مسألة الحادية و العشرين
هذه عبارة العلامة (قدس سره) في التذكرة
و خلاصة ما أفاده نور اللّه مرقده الشريف في هذا الضابط:
إنه يثبت الرد للمشتري في المبيع بكل نقص فيه، سواء أ كان موجبا لخيار العيب كالنقص في المالية أم موجبا لخيار تخلف الوصف المشترط كخصاء العبد المفوّت لغرض الفحولة منه، و إن لم يكن موجبا للنقص في ماليته
كالثيبوبة في الأمة، و عدم الختان في العبد المتولدين في بلد الاسلام فان الغالب في الأمة البكارة، و الختان في العبد
فاذا وجدت الأمة ثيبة، و العبد غير مختون
فللمشتري خيار تخلف الشرط، و إن لم توجب الثيبوبة، و عدم الختان نقصا في ماليتهما
راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٤٣٧
هذا كلام شيخنا الأنصاري (قدس سره):
أي هذا الكلام الذي أفاده العلامة بقوله:
و الضابط: إن الردّ يثبت بكل ما في المعقود عليه
الى آخر ما ذكره في التذكرة في الجزء ٧ ص ٤٣٤- ٤٥٣:
كلام حسن متين، حيث لم يجعل ما ذكره تعريفا للبيع بل جعله موجبا للرد
أي ما ذكره تعريفا للبيع