كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢١
لأن (٣٨) الجزء تابع للكل
تعليل لعدم جواز كون الارش في الفرض الثاني
من القيمة السوقية
و في الواقع هذا التعليل قاعدة كلية أفادها (قدس سره)
بصورة التعليل:
و القاعدة الكلية عبارة عن كبرى كلية يراد منها تطبيقها على صغرياتها حتى يعرف الطالب الخبير البصير كيفية ضمان الارش في الجزء الناقص
و المراد من الصغريات
هو الغصب، و المستام، و المقبوض بالعقد الفاسد، و المبيع الحادث فيه نقص عند المشتري و للبائع فيه الخيار
و العين الواقعة طرفا في المعاوضة
و خلاصة تلك القاعدة، و الكبرى الكلية:
إن الجزء التالف تابع في كيفية الضمان للمنقوص الذي هو الأصل
فاذا تلفت العين و لم يكن هناك معاوضة صحيحة شرعية كما في الغصب، و المستام، و شبههما:
يكون الضمان للعين متعلقا باعطاء
المثل اذا كان التالف مثليا
و بالقيمة اذا كان قيميا، و القيمة تكون سوقية و كذلك يكون ضمان الناقص الذي هو الجزء الفائت:
بالقيمة السوقية
و أما اذا تلفت العين و كان هناك معاوضة صحيحة:
يكون ضمانها بالبدل المذكور اذا لم يكن لها مثيل
و كذا ضمان الجزء الفائت من العين بسبب النقص الوارد فيها بالبدل المذكور
غايته أنه ليس بكل البدل و بتمامه
بل الارش يكون ببعض البدل، لأن التالف ليس تمام العين بل بعضها