كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٢
فهل للوكيل ردها (٨١) على الموكل أم لا؟
وجهان بناهما في القواعد على كون اليمين المردودة كالبينة فتنفذ (٨٢) في حق الموكل.
أو كاقرار الموكل [٤٢] فلا تنفذ (٨٣).
- فالقول بأن يمين الوكيل المردودة على المشتري بمنزلة اقامة البينة من قبل المشتري في رده على الموكل: غير نافع.
و على التصور الثاني الذي هو إنكار الوكيل ثبوت حق من المشتري عليه في الواقع و نفس الأمر.
أو إنكاره ثبوت حق من المشتري عليه بسبب العيب المدعى.
فيكون الانكار صحيحا، أو مسموعا لدى الحاكم في مجلس القضاء و الحكم، لأن حق المدعي مع عدم وجود ما يثبت دعواه كالبينة
أو ما يقوم مقامها:
لا يثبت بمجرد الدعوى، لأن المفروض في المقام أن المشتري ليس له بينة أو ما يقوم مقامها لاثبات دعواه.
فيقدم قول الوكيل، لوجود الاستصحاب: أي استصحاب عدم سبق العيب على البيع، و سلامة المبيع قبل بيعه، و قبل اقباضه للمشتري:
بحيث يكون الانكار غير مناف لثبوت العيب في الواقع و نفس الأمر،
أو مجرد الدعوى على ثبوته.
بالإضافة الى اعتراف الموكل بوكالة الوكيل اذا تم ثبوت الدعوى على الموكل.
و على القول الثاني: و هو أن اليمين المردودة بمنزلة اقرار المنكر تكون اليمين المردودة بمنزلة اقرار الوكيل بسبق العيب قبل العقد بعد انكاره السبق و التقدم:
فلا تكون نافذة في حق الموكل، لأنه حينئذ من قبيل الاقرار في حق الغير
أي رد العين المعيبة كما عرفت آنفا.
أي اليمين المردودة كما عرفت.
أي لا تنفذ اليمين المردودة كما عرفت.
[٤٢] راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم فى آخر الكتاب