كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢٠
بمعنى أن فواته يوجب عدم تملك عوضه المسمّى (٣٣)
في المعاوضة
و يسمّى ضمانه (٣٤) ضمان المعاوضة
كان (٣٥) النقص مضمونا بما يخصه من العوض
اذا وزّع (٣٦) على مجموع الناقص و المنقوص
لا نفس (٣٧) قيمة العيب
- لعدم وقوع العين فيها طرفا للمعاوضة
خذ لذلك مثالا:
لو كان النقص الوارد في المبيع بسبب العيب
يساوي ربع العين
و كان العوض الواقع عليه العقد عشرة دنانير
فيرجع المشتري على البائع بربع العوض:
و هو ديناران، و نصف دينار، لأن نصيب النقص من العوض بعد توزيعه على مجموع الناقص و المنقوص منه:
هذا المقدار الذي هو الارش للنقيصة
و لا يصح جعل الضمان هنا بالقيمة السوقية
لامكان ارتفاعها في بعض المجالات
إذا تستوعب القيمة السوقية العين كلها
و لامكان نقصان القيمة السوقية عند ما تنزل القيمة السوقية في العين
و الى هذه الجهة أشار (قدس سره) بقوله في هذه الصفحة:
كان النقص مضمونا بما يخصه: من العوض
اذا وزّع العوض على مجموع الناقص و المنقوص منه
المراد منه هي العين المسماة في المعاوضة
أي و يسمّى ضمان هذا الاصل ضمان المعاوضة
و قد عرفت معنى المعاوضة في الهامش ٢٣ ص ٢١٧
جواب لإن الشرطية في قوله في ص ٢١٩:
و إن كان مضمونا بعوض
أي العوض الذي وقع في المعاوضة الصحيحة الشرعية
أي و لا يكون ضمان النقص هنا من القيمة السوقية و قد عرفت وجه ذلك في الهامش من هذه الصفحة
عند قولنا: لامكان ارتفاع القيمة السوقية للعين