كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٢
و هذا (٣١) منه مبني على سقوط اليمين عن المنكر باقامة البينة.
و فيه (٣٢) كلام في محله، و إن كان لا يخلو عن قوة.
و اذا حلف البائع فلا بد من حلفه على عدم تقدم العيب
أو نفي (٣٣) استحقاق الرد، و الارش إن كان قد اختبر المبيع، و اطلع على خفايا الأمر.
كما (٣٤) يشهد بالاعسار و العدالة، و غيرهما مما يكتفى فيه بالاختبار الظاهر.
و لو لم يختبر (٣٥) ففي جواز الاستناد في ذلك (٣٦) الى أصالة عدمه
أي العمل ببينة أحدهما لو أقام أحدهما البينة، و سقوط اليمين عن الآخر، مع أنه منكر:
مبني على سقوط اليمين عن المنكر بسبب اقامته البينة.
أي و في هذا السقوط و المبنى بحث ذكر في محله.
راجع كتب المفصلة الفقهية- كتاب القضاء هناك تجد البحث عنه.
بالجر عطفا على مجرور (على الجارة) في قوله:
على عدم تقدم العيب: أي فلا بد من حلف البائع على عدم استحقاق المشتري الردّ و الارش: بأن يقول:
و اللّه لا يستحق المشتري الردّ، و لا الارش.
هذا اذا كان المشتري قد اختبر و امتحن المبيع [٣٨]، و اطلع على جميع خصوصياته المطلوبة في السلعة التي اشتراها من بائعها.
فالحلف من البائع بالكيفية المذكورة يأتي في هذه الصورة.
و أما اذا كان المشتري لم يختبر السلعة، و لم يطلع على جميع خصوصياته المطلوبة فيها
فليس للبائع الحلف على نفي استحقاق المشتري على الرد، و الارش.
استشهاد منه (قدس سره) على كفاية الاختبار الظاهري.
أي و لو لم يختبر المشتري المبيع، و لم يطلع على خفايا أمره ظاهرا و لم يحصل له العلم بالعيوب.
فهل هنا نكتفي بحلف البائع حلفا بتيا قطعيا على نفي تقدم العيب على العقد، استنادا الى أصالة عدم التقدم عند الشك في التقدم؟
أي في الحلف كما علمت.
[٣٨] راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب.