كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠٠
غير (٥٣) الجذام، فلا أظن أحدا يلتزم عدم الاعتاق، إلا بعد لزوم البيع خصوصا مع بناء العتق على التغليب (٥٤)
هذا (٥٥) و لكن (٥٦) رفع اليد عن هذه الأخبار الكثيرة المعتضدة بالشهرة المحققة، و الاجماع المدعى في السرائر، و الغنية [١١٤] ١
مشكل (٥٧)، فيمكن (٥٨) العمل بها في موردها
أو الحكم (٥٩) من أجلها: بانّ تقدم سبب الخيار يوجب توقف الاعتاق على امضاء العقد و لو في غير المقام
كالعمى
أي على التشبث بأدنى سبب للحرية
أي خذ ما تلوناه عليك حول هذه الأمراض
خلاصة هذا الكلام:
إن رفع اليد عمّا دل على أن الجذام سبب للاعتاق ١١٥ على المالك:
و هي الأخبار المستفيضة التي أشير إليها في ص ١٨٩، و ص ١٩٠- ١٩١
و الاجماع المدعى على أن أحداث السنة لا تمنع من الرد:
مشكل، اذ كيف يمكن مع وجود هذه الأخبار
و الاجماع المدعى رفع اليد عن سببية الجذام للاعتاق؟
خبر للمبتدإ المتقدم في قوله في ص ١٩٩ ١١٦: و لكن رفع اليد
هذا في الواقع تخلص عن الإشكال المذكور:
خلاصته: إننا نلتزم بالعمل في مورد هذه الأخبار
بالقول بعدم الاعتاق بالجذام في خصوص هذا المقام
و به نخصص أدلة الاعتاق بالجذام
خلاصة هذا الكلام:
إنه لأجل هذه الأخبار المستفيضة المتضمنة لأحداث السنة التي أشير إليها في ص ١٨٩، و ص ١٩٠- ١٩١
لحكم بثبوت قاعدة كلية جارية في غير هذا المقام أيضا:
و القاعدة هو تقدم سبب الخيار على سبب الاعتاق:
جذاما كان سبب الاعتاق، أو غيره
فالقاعدة هذه توجب توقف الاعتاق على إمضاء العقد، و زوال الخيار: بدعوى أن ذكر الجذام من باب المثال لكل ما هو سبب الاعتاق
و قد أفاد شيخنا الشهيدي (قدس سره) في هذا المقام:
أن هذا مبني على أن سبب الخيار في المقام وجود المادة حتى يتقدم على سبب الاعتاق
و إلا فلو كان سببه الظهور فلا مجال لاستفادة هذه منها
[١١٤] ١١٤ ١١٥ ١١٦ راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم فى آخر الكتاب