كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨٨
وجهان (١٨)
أقواهما (١٩) الاول
و العبارة (٢٠) المتقدمة من التذكرة في سقوط الرد بزوال العيب قبل العلم، أو بعده قبل الرد:
تومئ (٢١) الى الثاني، فراجع (٢٢)
و لو اختلفا (٢٣) بعد حدوث عيب جديد، و زوال أحد العيبين: في
مبتدأ مؤخر للخبر المتقدم في قوله في ص ٨٦: ففي تقديم
أي أقوى الوجهين هو الوجه الاول الذي هو تقديم مدّعي بقاء العيب:
و هو المشتري.
هذا مبتدأ خبره قوله في هذه الصفحة: تومئ.
أي تشير الى الثاني: و هو تقديم قول البائع الذي ذكره (قدس سره) في ص ٨٧ بقوله: أو تقديم مدّعي عدم ثبوت.
و جملة تومئ مرفوعة محلا خبر للمبتدإ المتقدم في قوله في هذه الصفحة:
و العبارة المتقدمة.
راجع ص ٢٧ عند نقله عن العلامة (قدس سرهما) في التذكرة و هو ظاهر التذكرة: حيث قال في أواخر فصل العيوب:
لو كان المبيع معيبا عند البائع ثم أقبضه و قد زال عيبه فلا ردّ، لعدم موجبه، و سبق العيب لا يوجب خيارا.
و أما وجه الايماء و الاشارة الى القول الثاني الذي هو تقديم قول البائع، حيث يدّعي عدم ثبوت خيار للمشتري:
فهو التعليل الذي ذكره العلامة (قدس سره) بقوله: لعدم موجبه:
أي لعدم موجب الخيار، فان هذا التعليل يدل و يشير الى أن سبب الخيار هو العيب الموجود عند ما يرد المشتري المعيب، و المفروض أنه قد زال عند ما رده
أي البائع و المشتري.