كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٤
[و أمّا الثالث و هو الاختلاف في الفسخ ففيه مسائل:]
(و أما الثالث) (١)
ففيه مسائل (٢)
[الأولى لو اختلفا في الفسخ فان كان الخيار باقيا فله انشاؤه]
(الأولى) (٣)
لو اختلفا في الفسخ (٤)
فان كان الخيار باقيا فله (٥) انشاؤه
و في الدروس (٦): إنه يمكن جعل اقراره إنشاء
و هو اختلاف المتبايعين في الفسخ
كما أشار إليه (قدس سره) في ص ٥٨ بقوله:
مسائل في اختلاف المتبايعين:
و هو تارة في موجب الخيار
و أخرى في مسقطه
و ثالثة في الفسخ
(٢) و هي ثلاثة
(٣) أي المسألة الاولى من المسائل الثلاث
(٤) خلاصة هذا الكلام:
إن المتبايعين بعد الاتفاق على ثبوت الخيار للمشتري
بين ردّ المبيع بسبب العيب
و بين الامساك بأخذ الارش:
لو اختلفا في الفسخ: بأن ادعاه المشتري، و أنكره البائع
و لهذا الخلاف صورتان:
(الأولى) وقوع الخلاف قبل انقضاء مدة الخيار
(الثانية) وقوعه بعد انقضاء مدة الخيار
أما الصورة الاولى
فلا حاجة فيها الى الترافع في القضاء لحسم النزاع بينهما
بل للمشتري إنشاء الفسخ باللفظ، أو بالفعل
(٥) أي فللمشتري إنشاء الفسخ
(٦) أي أفاد شيخنا الشهيد (قدس سره) في الدروس في هذا المقام:
لم يستبعد الاكتفاء باقراره عن الإنشاء، استنادا الى القاعدة المشهورة بين الفقهاء (رضوان اللّه عليهم):
(من ملك شيئا ملك الاقرار به)، لأنه يملك الحق باختياره الفسخ في مدة الخيار و قد أقر بوقوعه.