كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٥٨
من (١٦) وجوب الجمع بينهما بقدر الامكان، لأن كلا منهما حجة شرعية
فاذا تعذر العمل بهما في تمام مضمونها (١٧)
وجب العمل بها (١٨) في بعضه
فاذا (١٩) قوّمت احداهما بعشرة دنانير
- فيكون مجموع اثلاث فيم المعيب هو المعدّل لقيم المعيب
إذا يكون التفاوت بين معدّل قيم الصحيح و بين معدّل قيم المعيب هو مقياس الارش و التفاوت هنا لا ينظر بالفرق بين قيمة الصحيح، و المعيب و إنما ينظر النسبة بين قيمة الصحيح، و المعيب أو فقل: (حاصل القسمة الرياضية)
فالتسعة في المثال السابق ثلاثة أضعاف الثلاثة:
أعني أن قيمة الصحيح ثلاثة أضعاف المعيب
فلا بد أن يكون الارش بقيمة الثلثين من الثمن و رياضيا
معدّل قيمة الصحيح/ معدّل قيمة المعيب- الثمن/ الثمن- الارش
أي ٣/ ٩- ١٥/ ١٥- ١٠
٩/ ٣ ١٥/ (١٥- ١٠)
و هكذا اذا كان المقوّمون أربعة فقيّموا أربعة قيم فتجمع أرباعها، لاظهار معدل القيمة
كلمة من بيان لكلمة (ما) الموصولة في قوله: ما عليه المعظم
أي بالحجة الشرعية بتمام مضمونها
أي بالحجة الشرعية في بعض مضمونها
الفاء تفريع على ما أفاده (قدس سره):
من أن الأقوى من الكل ما عليه معظم الفقهاء:
من الجمع بين أقوال المقوّمين عند الاختلاف