كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٨٠
بل (٦٧) النصف المنسوب الى أحد بعض المنسوب إليه كالاربعة:
نسبة مغايرة لنسبته الى البعض الآخر:
أعني الخمسة و هكذا غيره من الأمثلة
و إن (٦٨) كان الاختلاف في المعيب فقط
خلاصة هذا الكلام:
إن نصف المعيب المتفق عليه المنسوب الى بعض قيمة الصحيح المختلف فيه:
هي نسبة مغايرة لنسبته الى بعض الآخر
خذ لذلك مثالا
لو كانت قيمة الصحيح أربعا و خمسا
كانت نسبة المعيب: و هي الثلاثة
الى نصف الاربعة، و الى نصف الخمسة
غير نسبتها الى معدّل الاربعة، و الخمسة
الذي هي الاربعة و النصف
طريقة المشهور: المعدل/ معدل الصحيح
طريقة الشهيد: ٢/ ١ المعيب/ معدل قيمتي الصحيح
طريقة المشهور: قيمة المعيب/ قيمة الصحيح ٢/ ١ قيمة المعيب/ ٢/ ١ قيمة الصحيح
طريقة الشهيد: قيمة المعيب/ قيمة الصحيح لا يساوي قيمة المعيب/ معدل قيمتي الصحيح
هذا هو الاحتمال الثاني المشار إليه في ص ٢٧٧
خلاصته:
هو كون الاتفاق على الصحيح،
و الاختلاف على المعيب فقط: