كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥٥
أو إهماله (٦٠) المراعاة حتى ضربها الفحل
و كلاهما (٦١) تصرف، انتهى (٦٢)
و صرح في المبسوط* باستواء البهيمة، و الجارية:
في أنه اذا حملت إحداهما عند المشتري و ولدت و لم تنقص بالولادة فوجد فيها عيبا ردّ الأم، دون الولد
و ظاهر ذلك (٦٣) كله، خصوصا نسبة منع الرد الى خصوص القاضي و خصوصا مع استدلاله (٦٤) على المنع: بالتصرف
لا بحدوث (٦٥) العيب:
تسالمهم (٦٦)، على أن الحمل الحادث عند المشتري في الأمة ليس في نفسه عيبا
بل العيب هو النقص الحادث بالولادة
هذا هو السبب الثاني للحمل: أي إن سبب الحمل هو إهمال المشتري: بأن لم يراع ما اشتراه حتى نزا الفحل على ما اشتراه كما في الحيوان
أي كلا السببين الموجبين للحمل: و هما:
فعل المشتري- أو إهماله:
تصرف موجب لعدم جواز الرد
أي ما أفاده الشهيد (قدس سره) في الدروس [٨١]
* في النسخ الموجودة عندنا حتى في النسخة المصححة من قبل الأفاضل المشرفة عليها: و لكن صرح في المبسوط
و الظاهر أن كلمة لكن زائدة، لعدم مجال للاستدراك هنا
كما يظهر ذلك بالتأمل
أي الظاهر من تلك الأقوال التي ذكرناها هنا حول الحمل
أي مع استدلال القاضي الحلبي ٨٢ (قدس سره) لمنع الرد بقوله في هذه الصفحة: و كلاهما تصرّف
أي و لم يستدل القاضي الحلبي (قدس سره) على منع الرد بحدوث العيب عند المشتري
بالرفع خبر للمبتدإ المتقدم في قوله في هذه الصفحة: و ظاهر ذلك:
أي و ظاهر تلك الأقوال المتقدمة هو اتفاق الفقهاء
[٨١] ٨١ ٨٢ راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم فى آخر الكتاب