كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨٥
و لعل نظر الدروس الى ذلك (١٣٧)
لكن (١٣٨) للنظر في اثبات أحد المتلازمين بالأصل الجاري في الآخر مجال كما نبهنا عليه مرارا.
أي و لعل الشهيد (قدس سره) يرى التلازم بين اثبات الخيار للمشتري و بين قبول البائع السلعة المردودة
و ذلك من باب أن الأصول المثبتة للوازم حجة
فأفاد هذا في الدروس و ذهب الى ذلك.
هذا رأي شيخنا الأنصاري (قدس سره) في الأصول المثبتة.
الى هنا كان الحوار بين شيخنا الأنصاري
و بين فخر الاسلام (قدس سرهما)
و قد انتهت المرحلة الثانية.
ثم لا يخفى عليك أن الشيخ لم يخالف الفخر في تقديم قول البائع بيمينه في المسألة الاولى
لكن يخالفه في تقديم قول المشتري بالنسبة الى الزام البائع بقبولها فيقول بالتفصيل
بين ثبوت حقه في الخيار
إما باعتراف البائع له، و عدم انكاره
أو بالأصل في فرض دعوى البائع سقوطه.
و أما بالنسبة الى السلعة المردودة
فلا يلزم البائع بقبولها و قبضها
إلا بالبينة، أو ما يقوم مقامها.