كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨٦
فتبين نقصه عنه (٥٧)، لوجود (٥٨) الدرديّ:
صح البيع، و كان للمشتري خيار تخلف الوصف (٥٩)، أو الجزء (٦٠) على الخلاف المتقدم (٦١) فيما لو باع الصبرة على أنها كذا و كذا فظهر ناقصا
و لو باعه (٦٢) مع مشاهدته ممزوجا بما لا يتمول: بحيث لا يعلم قدر خصوص الزيت:
فالظاهر عدم صحة البيع، و إن عرف وزن المجموع مع العكّة (٦٣)
أي عن الرطل المعين المباع
تعليل لوجود النقص في مقدار الزيت المعين، فان الدرديّ هو الذي سبب النقيصة في الزيت المعين
لكون الدرديّ أوجب كدرا في لون السمن فتغير وصفه
لكون الدرديّ أوجب نقصا في مقدار وزن السمن فأصبح ناقصا عن الوزن المقرر المباع
فللمشتري خيار تخلف الجزء
كما كان له خيار تخلف الوصف في الاول
راجع (المكاسب) من طبعتنا الحديثة الجزء ١١ ص ٢٥٥ عند قوله (قدس سره):
بعتك هذه الصبرة على أنها كذا، و كذا صاعا
و على كل تقدير فالحكم فيه الصحة
فلو تبين الخلاف
فاما أن يكون بالنقيصة
و إما أن يكون بالزيادة
فان كان بالنقيصة تخير المشتري بين الفسخ، و بين الامضاء
و لقد أشبعنا الكلام هناك في تعليقتنا على ما أفاده (قدس سره) فراجع كي تستفيد
هذه هي الصورة الرابعة من وجود الدرديّ في السمن اذا أوجب نقصا في مقدار وزن السمن الذي أفاده
بأن عرف مقدار الظرف الذي هي العكّة
و المظروف الذي هو الدهن
فهذه المعرفة بهذه الكيفية غير كافية في صحة البيع