كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٥
إلا بعد تقدير رجوع العين في ملك البائع
و تلف (٢٠٧) وصف الصحة منها في يد المشتري
فاذا (٢٠٨) فرض أن صفة الصحة لا تقابل بجزء من المال في عقد المعاوضة الربوية فيكون تلفها (٢٠٩) في يد المشتري
كنسيان العبد الكتابة:
لا يستحق البائع عند الفسخ قيمتها (٢١٠)
و الحاصل: (٢١١) إن البائع لا يستحق من المشتري إلا ما وقع مقابلا بالثمن: و هو نفس المثمن، من دون اعتبار صحة جزء
فكأنه باع عبدا كاتبا فقبضه المشتري ثم فسخ، أو تفاسخا بعد نسيان العبد الكتابة
- بخلاف العيب الحادث في المبيع عند المشتري، فان الضمان في العيب الحادث عنده لا يتصور فيه إلا بعد الفرض برجوع العين الى مالكه و إلا بعد فرض تلف وصف الصحة في العين في يد المشتري.
و بعد هذين الفرضين، و هما:
فرض رجوع العين الى ملك البائع،
و فرض تلف وصف الصحة من العين في يد المشتري.
فاذا فرضنا أن وصف الصحة المفقودة في المبيع بعد تعيبه عند المشتري لا يقابل بجزء من المال الذي هو الثمن في عقد المعاوضات الربوية: أي لا يقع شيء من الثمن في قبال هذا الوصف الفائت:
إذا يكون هذا الوصف فائتا في يد المشتري.
كما في نسيان العبد الكتابة عند المشتري بعد شرائه من مولاه فلا يستحق البائع عند فسخ المعاوضة قيمة الصحة الفائتة عند المشتري
بالجر عطفا على المضاف إليه في قوله في هذه الصفحة:
إلا بعد تقدير رجوع العين: أي و إلا بعد تقدير تلف وصف الصحة و قد عرفت معناه في هذه الصفحة عند قولنا: لا يتصور فيه إلا.
الفاء تفريع على ما أفاده: من الفرضين اللذين أشرنا إليهما في الهامش ٢٠٦ في هذه الصفحة.
مرجع الضمير الصفة الفائتة.
أي قيمة صفة الصحة الفائتة.
أي خلاصة ما أفدناه في هذا المقام.