كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٦
و سيجيء الكلام في فروع هذه القاعدة (١٠)
و إن كان (١١) بعد انقضاء زمان الخيار كما لو تلفت العين:
افتقر مدعيه (١٢) الى البينة
و مع عدمها (١٣) حلف الآخر على نفي علمه بالفسخ إن ادعى عليه علمه بفسخه
ثم اذا لم يثبت الفسخ (١٤)
فهل يثبت للمشتري المدّعي للفسخ الارش؟
لئلا يخرج من الحقين (١٥)
أم لا؟
لافراره (١٦) بالفسخ
أي في قاعدة: (من ملك شيئا ملك الاقرار به)
في ملحقات (المكاسب) في قوله (قدس سره):
رسالة في قاعدة: (من ملك شيئا ملك الاقرار به)
أي و إن كان اختلاف المتبايعين في الفسخ بعد انقضاء مدة الخيار:
بأن كان الانقضاء يوم الجمعة، و ادعى المشتري أنه كان يوم الاحد، ففسخ البيع قبل انقضاء مدة الخيار.
أي احتاج مدعي الفسخ الذي هو المشتري في اثبات ذلك الى اقامة البينة.
أي و مع عدم وجود البينة حلف الآخر الذي هو البائع على عدم علمه بفسخ المشتري:
بأن يقول: و اللّه لا علم لي بفسخ المشتري.
بأن لم تقم البينة، أو ما يقوم مقامها لاثبات دعواه.
و هما: حق الفسخ، و حق الارش
أما حق الفسخ فقد أسقطه انقضاء وقت الخيار، بناء على الفرض المذكور:
و هو عدم وجود البينة للمشتري
و حلف البائع على عدم علمه بفسخ المشتري كما علمت
و بقي حق الارش
فلو لم يعط أحرم من الحقين.
تعليل لسقوط حقه من الارش بسبب إقراره باختيار الفسخ
و لازم هذا الاقرار عدم استحقاقه للارش.