كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١٧
منقولات عن المعنى اللغوي بعلاقة الاطلاق (١٩) و التقييد (٢٠) و ما ذكرنا في تعريف الارش (٢١)
فهو كلي انتزاعي من تلك المعاني
كما يظهر بالتأمل
و كيف كان (٢٢) فقد ظهر من تعريف الارش:
أنه لا يثبت إلا مع ضمان النقص المذكور
ثم إن ضمان النقص تابع في الكيفية (٢٣) لضمان المنقوص:
عرفت معناها آنفا
عرفت معناها آنفا
من أنه دية الجراحات، و أنه موضوع للفساد كما عرفت في الهامش ١- ٢- ٣- ص ٢١٤
يعني أي شيء كان المراد من اطلاق الارش في كلام الفقهاء
أو في كلام المحكي عن حواشي الشهيد (قدس سره)
خلاصة ما يرومه (قدس سره) في هذا المقام:
إن ضمان مقدار النقص الوارد في الجزء من المعيب
تابع لضمان المنقوص منه الذي هو الأصل
فان كان الأصل مضمونا بقيمته السوقية
كما في المغصوب، و المستام، و المقبوض بالعقد الفاسد، و المبيع الحادث فيه نقص عند المشتري، و للبائع فيه الخيار:
كان ضمان النقص الحادث في المذكورات بمقدار يخصه من القيمة السوقية اذا وزّعت القيمة السوقية على كل الأجزاء: من المذكورات
و يسمّى ضمان الأصل ضمان اليد، لأن المغصوب و المستام و المقبوض بالعقد الفاسد:
لم يتعلق بها معاوضة صحيحة شرعية حتى تتعين فيها القيمة
ثم يخص منها مقدار معين للجزء الفائت في المعيب
فان العين في المذكورات لم تقع طرفا في المعاوضة حتى يكون الضمان فيها بالقيمة الجعلية الواقعية من الطرفين
فالضمان فيها بالقيمة السوقية
و كذلك الضمان في الجزء الفائت الناقص
يكون بمقدار يخصه من القيمة السوقية خذ لذلك مثالا:-