كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥٠
أو الجناية (٢٥)، و الاستسعاء (٢٦) في الدين:
عيوب (٢٧) اجماعا
ثم إن عدّ حمّى اليوم المعلوم كونها حمّى يوم يزول في يوم و لا يعود
مبني على عدّ موجبات الردّ، لا العيوب الحقيقية، لأن ذلك (٢٨) ليس منقصا للقيمة
[مسألة: الحبل عيب في الاماء]
(مسألة) (٢٩):
الحبل عيب في الاماء كما صرح به جماعة
[٧٨] و في المسالك الاجماع عليه في مسألة ردّ الجارية الحامل بعد الوطء
و تدل عليه (٣٠) الأخبار الواردة (٣١)
إن الانسان لو جنى على شخص بقطع يده مثلا
فالجاني تقطع يده لو أراد المجني عليه القصاص منه
عبارة عن سعي العبد في تحصيل بقية ثمنه لو لم يؤده مولاه:
بأن يكتسب الى أن يهيأ النقصان
خبر للمبتدإ في قوله في ص ١٤٧ نقلا عن التذكرة.
الجذام، و البرص الى آخره: أي هذه المذكورات التي ذكرها العلامة (قدس سره الشريف) في التذكرة كلها عيوب موجبة للرد
أي حمّى يوم يزول في يومه
أي المسألة الثانية من المسائل الثمان التي أشرنا إليها في الهامش ١ ص ١٤٧ بقولنا: ذكر شيخنا الأنصاري في هذا البحث ثماني مسائل
أي على أن الحبل عيب
راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٤١٥- الى ص ٤١٧
الباب ٥- الأحاديث، أليك الحديث ١- ٥-
عن ابن محبوب عن ابن سنان قال:
سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية حبلى و لم يعلم بحبلها فوطأها؟
قال: يردّها على الذي ابتاعها منه، و يردّ معها نصف عشر قيمتها لنكاحه إياها- الحديث ١
عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه
قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فوجدها حبلى؟
قال: يردّها و يردّ معها شيئا- الحديث ٥
[٧٨] راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم فى آخر الكتاب