كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٥
أقول (٩٧): كونها كبينة المدعي لا ينافي عدم نفوذها للوكيل المكذب لها على الموكل.
و تمام الكلام في محله (٩٨).
[الرابعة لو رَدّ سلعةً بالعيب فأنكر البائع أنّها سلعته،]
(الرابعة) (٩٩) لو ردّت (١٠٠) سلعة بالعيب فانكر البائع أنها سلعته
هذا كلام شيخنا الأنصاري (قدس سره).
خلاصته: إنه لو قلنا بمقالة المشهور و المعروف لدى الفقهاء (رضوان اللّه عليهم اجمعين): من أن اليمين المردودة كبينة المدعي، لا كبينة الراد:
لا يكون منافيا للذهاب الى عدم كون البينة نافذة في حق الوكيل على الموكل، لأن الوكيل معترف بعدم سبق العيب على البيع.
أي يأتي البحث عن أن اليمين المردودة
هل هي كبينة المدعي؟
أو كبينة الراد؟:
في باب القضاء و الشهادات مشروحا إن شاء اللّه تعالى.
أي المسألة الرابعة من المسائل التي أفادها (قدس سره) بقوله في ص ٥٨: أما الاول ففيه مسائل.
هذه المسألة من مسائل اختلاف المتبايعين
و المسألة هذه تنحل الى مسألتين:
(الاولى) اختلاف المتبايعين في ثبوت الخيار للمشتري بسبب اختلافهما في السلعة المردودة من قبل المشتري على البائع.
(الثانية) اتفاق المتبايعين على ثبوت الخيار للمشتري.
و اختلافهما في السلعة المردودة على البائع:
من حيث عدم كونها هي المبيعة كما يدعيه البائع
و كونها هي كما يدعيه المشتري
و نحن نشير الى تلك المسألتين عند رقمها الخاص.
هذه هي المسألة الاولى
الباء في بالعيب سببية
خلاصة هذه المسألة: إنه لو رد المشتري على البائع السلعة المشتراة منه بسبب وجود عيب فيها يوجب ثبوت الخيار له
فأنكر البائع كون سلعته هي المعيبة
و المشتري يدعي أنها سلعته: و هي التي وقع العقد عليها، ليثبت بالدعوى حق الفسخ له حتى يردّ السلعة على البائع.-