كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠٤
إلا أن (٨٠) الفارق ضمان هذه اذا حدثت في السنة بعد القبض و انتفاء الخيار
و لو ثبت (٨١) أن أصل (٨٢) هذه الأمراض تكمّن قبل سنة من ظهورها
و ثبت (٨٣) أن أخذ الارش للعيب الموجود قبل العقد
استثناء عما أفاده: من التساوي بين تلك العيوب، و بقية العيوب الآخر: في كونها مضمونة على البائع اذا وجدت في أحداث السنة [١٢٢] ١
من حيث الرد و الارش، و الضمان
خلاصته: إن هناك فرقا بين هذه العيوب، و العيوب الأخر، فان هذه العيوب اذا حدثت في السنة التي أشتري فيها المملوك، و حدثت بعد القبض، و بعد انقضاء مدة الخيار:
تكون مضمونة على البائع
بخلاف بقية العيوب، فانها اذا حدثت بعد القبض، و بعد انقضاء مدة الخيار فلا ضمان على البائع فيها
خلاصة هذا الكلام:
إنه (قدس سره) ذكر في هذا المقام مقدمتين لو تمتا
لثبت الارش بسبب تعيب المبيع بمادة الأمراض الأربعة:
الجنون، و الجذام، و البرص، و القرن
لا باعتبار ظهورها في أثناء السنة بعد العقد
و نحن نذكر المقدمتين كل واحدة منهما عند رقمها الخاص
هذه هي المقدمة الأولى بتمامها تدخل مواد هذه الأمراض في نطاق سائر العيوب التي تحدث قبل العقد، و قبل القبض:
أي مواد هذه الأمراض الاربعة تدخل في سائر العيوب
هذه هي المقدمة الثانية:
خلاصتها: إن ثبوت الارش للعيب الحادث قبل العقد
أو قبل قبض المشتري مطابق للقاعدة
و قد أشكل شيخنا الأنصاري (قدس سره) في صدر المسألة الاولى من مسائل هذا الخيار المشار إليها في الجزء ١٦ من المكاسب ص ١١٣)- ٢١٦:
من دعوى مطابقة ثبوت الارش للقاعدة
فقد قال هناك بعد أن ذكر أن المستفاد من الأخبار التي ذكرت في ص ١٨٩، و ص ١٩٠:-
[١٢٢] راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم فى آخر الكتاب