كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤٧
لم يرجع بشيء (٢٠٢)
و لو اختار (٢٠٣) المشتري أن يفدّيه جاز، و رجع (٢٠٤) بها على البائع، مع الاذن (٢٠٥).
و إلا فلا (٢٠٦)، انتهى (٢٠٧) قوله (٢٠٨): و انتزعت إما راجع الى رقبة العبد
أو الى القيمة اذا باعه المجني عليه، و أخذ قيمته و هذا القيد (٢٠٩) غير موجود في باقي عبارات العلامة
في كتبه الثلاثة و كيف كان (٢١٠)
أي بشيء من الثمن، لأنه أقدم على ضرر نفسه، لعلمه بتعلق الحق برقبة العبد في صورة جنايته
أي و لو اختار المشتري أن يعطي للمجني عليه دية جناية العبد
أي المشتري رجع بالفدية التي اختارها على البائع
أي رجوع المشتري على البائع بالفدية لو اختارها المشتري مبني على اجازة المالك الذي هو مولى العبد
أي و إن لم يأذن المالك فليس للمشتري الرجوع على البائع في الفدية
أي ما أفاده العلامة (قدس سره) في التحرير
هذا كلام شيخنا الأنصاري (قدس سره): أي الضمير في انتزعت الواقعة في كلام العلامة (قدس سره)
راجع إما الى رقبة العبد، أو الى القيمة:
فالمعنى أن المجني عليه إما ينتزع من المشتري رقبة العبد
و يأخذ العبد من المشتري، أو يبيع العبد، و ينتزع قيمته منه
و هو رجوع المشتري [١٥٦] ١ بتمام الثمن لو استوعبت الجناية تمام قيمة العبد: أي القيد المذكور موجود فقط في التحرير و أما في كتبه الثلاثة: التذكرة، و القواعد، و المختلف فغير موجود
يعني أي شيء قلنا في جناية العبد في صورة استيعاب الجناية
[١٥٦] راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب