كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩٢
و استفاد المشتري بيمينه أخذ الارش، انتهى (٣٣).
[الثالثة لو كان عيب مشاهدا غير المتفق عليه]
(الثالثة) (٣٤)
لو كان عيب مشاهدا غير المتفق عليه فادعى البائع حدوثه عند المشتري، و المشتري (٣٥) سبقه
ففي الدروس (٣٦): إنه كالعيب المنفرد: يعني أنه يحلف البائع
كما لو لم يكن سوى هذا العيب، و اختلفا في السبق، و التأخر.
أي ما أفاده العلامة (قدس سره) في التذكرة في هذا المقام
راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة- الجزء ٧ ص ٣٨٦ عند قوله: (تذنيب):
لو اشترى عبدا و حدث في يد المشتري نكتة بياض
أي المسألة الثالثة من المسائل الخمس التي أشرنا إليها في الهامش ٢ ص ٨٦ بقولنا: و هي خمسة.
أي و ادعى المشتري سبق العيب عند البائع.
أي هذا العيب المتنازع فيه، و الذي هو غير متفق عليه كالعيب الواحد.
خلاصة هذه المسألة: إن هنا عيبين:
عيبا متفقا عليه بين البائع، و المشتري
و عيبا محل النزاع بينهما
فالبائع يقول بحدوث هذا العيب عند المشتري
و المشتري يدّعي عكس ذلك: بأن يقول:
العيب حدث عند البائع، و كان موجودا في المبيع قبل البيع.
فحكم هذين العيبين حكم العيب الواحد:
في تقديم قول البائع عند اختلاف البائع و المشتري في أن العيب الموجود في المبيع حدث عند المشتري كما يدعيه البائع.
أو كان موجودا فيه قبل البيع كما يدعيه المشتري.
و قد تقدم هذا النزاع في المسألة الثالثة في القسم الاول من اختلاف المتبايعين في المسألة الثالثة في ص ٥٩ بقوله:
الثالثة: لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع.