كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨٦
[أما الثاني: و هو الاختلاف في المسقط ففيه أيضا مسائل]
(و أما الثاني) (١):
و هو الاختلاف في المسقط
ففيه أيضا مسائل (٢)
[الأولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب، و عدمه]
(الأولى) (٣)
لو اختلفا في علم المشتري بالعيب، و عدمه (٤)
قدّم منكر (٥) العلم، فيثبت الخيار (٦)
[الثانية لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري، أو بعده على القول: بأن زواله بعد العلم لا يسقط الأرش]
(الثانية) (٧) لو اختلفا (٨) في زواله قبل علم المشتري، أو بعده على القول*: بأن زواله بعد العلم لا يسقط الارش
بل و لا الردّ.
ففي (٩) تقديم مدّعي البقاء (١٠) فيثبت الخيار،
و هو الذي أفاده (قدس سره) بقوله في ص ٥٨:
و أخرى في مسقطه.
(٢) و هي خمسة كما تتلى عليك.
(٣) أي المسألة الاولى من المسائل الخمس التي أشرنا إليها في الهامش ٢ من هذه الصفحة بقولنا: و هي خمسة.
(٤) بأن قال البائع للمشتري:
كنت عالما بالعيب قبل العقد
و قال المشتري: لا علم لي بالعيب.
(٥) أي الذي ينكر العلم بالعيب قبل العقد.
و المنكر هو المشتري، فيقدم قوله
(٦) أي للمشتري.
(٧) أي المسألة الثانية من المسائل الخمس التي أشرنا إليها في الهامش ٢ من هذه الصفحة بقولنا: و هي خمسة.
(٨) بأن قال البائع: قد زال العيب قبل علم المشتري به و قال المشتري: قد زال بعد علمي بالعيب.
* هذه الجملة قيد لدعوى المشتري زوال العيب بعد العلم به:
أي زوال العيب بعد العلم به مبني على القول بأن زواله بعد العلم غير مسقط للارش و لا المرد.
(٩) الجار و المجرور مرفوعة محلا خبر للمبتدإ المتأخر الذي هو وجهان
(١٠) أي مدّعي بقاء العيب.
و المراد به هو المشتري حتى يثبت له الخيار.