كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٤
كأن يقول (٩١): لا حق لك عليّ في هذه الدعوى
[٤٣] إذ (٩٢) ليس في المبيع عيب ثبت لك به الرد عليّ، فانه (٩٣) لا يمتنع حينئذ تخريج المسألة على القولين المذكورين، انتهى (٩٤)
و في مفتاح الكرامة: إن اعتراضه (٩٥) مبني على كون اليمين المردودة كبينة الراد.
و المعروف (٩٦) بينهم أنها كبينة المدعي.
مثال للنفي: أي صيغة إنكار الوكيل دعوى سبق العيب التي لا تنافي قيام البينة، أو ما يقوم مقامها على ثبوت العيب، أو مجرد الدعوى على ثبوته: أن يقال هكذا:
مثال آخر للنفي: أي صيغة إنكار الوكيل دعوى المشتري سبق العيب:
بحيث لا تنافي الدعوى قيام البينة، أو ما يقوم مقامها على ثبوت العيب: بأن يقول هكذا:
الفاء تفريع على ما أفاده (قدس سره): من أنه اذا كان مستند انكار الوكيل سبق العيب على العقد: هو الأصل الذي هو الاستصحاب.
و الضمير في فانه ضمير شأن فهو اسم إن.
و جملة لا يمتنع مرفوعة محلا خبر إن.
و حاصل التفريع: إنه لا مانع حين أن كان انكار الوكيل دعوى المشتري بالنحو الذي ذكرناه: من بناء المسألة على اليمين المردودة بما غرمه على الموكل:
على القولين المذكورين في القواعد
و هما: كون اليمين المردودة كبينة المدعي
أو كونها كاقرار الموكل ٤٤
فعلى الاول يجوز له الرد
و على الثاني لا يجوز له الرد
أي ما أفاده المحقق الكركي (قدس سره) في هذا المقام.
أي اعتراض المحقق الكركي على ما أفاده العلامة (قدس سرهما) في القواعد: من القولين المذكورين.
هذا رأي صاحب مفتاح الكرامة (قدس سره).
أي المعروف لدى الفقهاء أن اليمين المردودة كبينة المدعي.
[٤٣] ٤٣ ٤٤ راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم فى آخر الكتاب