كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٠
لأنه (٧٢) لو أقر ردّ عليه.
و هل للمشتري (٧٣) تحليف الموكل، لأنه (٧٤) مقر بالتوكيل؟
الظاهر لا (٧٥)، لأن (٧٦) دعواه على الوكيل يستلزم انكار وكالته و على الموكل يستلزم الاعتراف بها (٧٧).
و احتمل (٧٨) في جامع المقاصد ثبوت ذلك له.
تعليل لعدم تمكن الوكيل من الرد على الموكل لو اعترف بالسبق:
أي لو أقر الموكل بسبق العيب على العقد كما اعترف به الوكيل
إذا لتمكن الوكيل من الرد على الموكل، و المفروض أنه غير مقر فلا يكون الوكيل متمكنا من الرد عليه
هذا اذا أرجعنا الضمير الى الموكل
و أما اذا أرجعناه الى الوكيل فيكون المعنى:
إن الوكيل لو أقر بالسبق ردّ المعيب عليه.
هذا بناء على اقرار الموكل بالتوكيل، فيكون هو طرف الدعوى فيتوجه نحوه اليمين من قبل المشتري على عدم سبق العيب على العقد.
تعليل لاحلاف المشتري الموكل و قد عرفته عند قولنا:
فيكون هو طرف الدعوى.
أي ليس للمشتري حق إحلاف الموكل، لأن المشتري لا يرى [٤٠] أن البائع و هو الوكيل هو المالك في الواقع و نفس الأمر، فهو الطرف في الدعوى، لأنه الاصل، فاعتقاده بذلك مستلزم لانكار وكالته
و توجه اليمين من قبل المشتري نحو الموكل مستلزم للاعتراف بوكالة البائع، و أن الطرف في الدعوى هو الموكل.
و من الامكان أن يكون الوجه في ذلك هو لزوم كون المشتري مترددا في طرف دعواه بين الوكيل و الموكل، و هذا ينافي اشتراط تعيين المدعى عليه في جواز سماع الدعوى على القول به.
تعليل لعدم حق للمشترى في إحلاف الموكل، و قد عرفته في الهامش ٧٥ من هذه الصفحة عند قولنا: فاعتقاده بذلك.
في جميع النسخ بتذكير الضمير، و الصحيح ما أثبتناه، حيث إن المرجع و هي الوكالة مؤنث.
خلاصة هذا الكلام: إن المحقق الكركي (قدس سره) احتمل أن للمشتري ارجاع اليمين على الموكل مؤاخذة له بسبب إقراره بالوكالة، و اعترافه:
بأنه هو المالك.
[٤٠] راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم فى آخر الكتاب