كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٧
بل عن الرياض لزوم الحلف مع الاختبار على البتّ قولا (٥٧) واحدا لكن الظاهر أن المفروض في التذكرة صورة الحاجة الى يمين نفي العلم،، اذ مع الاختبار يتمكن من الحلف على البت.
فلا حاجة الى عنوان مسألة اليمين على نفي العلم.
لا أن اليمين على نفي العلم لا يكفي من البائع مع الاختبار، فافهم
[فرعٌ: لو باع الوكيل، فوجد به المشتري عيباً يوجب الردّ ردَّه على الموكِّل؛]
(فرع) لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا يوجب الردّ
ردّه على الموكل، لأنه المالك، و الوكيل نائب عنه، و بطلت وكالته بفعل ما أقر به (٥٨) فلا (٥٩) عهدة عليه.
و لو اختلف الموكل، و المشتري في قدم العيب، و حدوثه
فيحلف الموكل على عدم التقدم كما مرّ (٦٠)
فلا يقبل اقرار الوكيل بقدمه (٦١)، لأنه أجنبي.
و اذا كان المشتري جاهلا بالوكالة، و لم يتمكن الوكيل من اقامة البينة (٦٢) فادعى على الوكيل بقدم العيب (٦٣)
أي لزوم الحلف على البائع بانكاره اجماعي لا خلاف فيه.
فعليه لا بدّ من كون حلفه قطعيا.
و هو البيع.
أي فلا ضمان على الوكيل بعد بطلان الوكالة من قبل الموكل ببيع ما أمره به.
فالضامن للعبد هو الموكل لا غير.
راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة- الجزء ٧ ص ٤٣٩
في هذه الصفحة عند قوله: و لو اختلف الموكل و المشتري [٣٩]
أي بقدم العيب، و سبقه على العقد.
أي لاثبات وكالته.
خلاصة هذا الكلام: إن المشتري يرى أن الوكيل هو الأصيل في البيع فأقام عليه دعوى وجود العيب سابقا على العقد، و على القبض.
و الغاية من الدعوى اثبات الخيار له
إما برد المبيع المعيب
أو بالامساك و أخذ الارش.
[٣٩] راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم فى آخر الكتاب