كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٤
كما (٤٣) تدل عليه رواية حفص الواردة في جواز الحلف على ملكية ما أخذ من يد المسلمين (٤٤).
استشهاد منه (قدس سره) على الملكية الظاهرية، و الزوجية الظاهرية باليد:
أي و تدل على هذا الاكتفاء رواية حفص بن غياث.
أليك نص الرواية
عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)
قال: قال له رجل
أ رأيت اذا رأيت شيئا في يد رجل؟
أ يجوز لي أن أشهد أنه له؟
قال: نعم.
قال الرجل: أشهد أنه في يده، و لا أشهد أنه له
فلعله لغيره
فقال له أبو عبد اللّه (عليه السلام):
أ فيحل الشراء منه؟
قال: نعم.
فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام): فلعله لغيره
فمن أين جاز لك أن تشتريه، و يصير ملكا لك؟
ثم تقول بعد الملك: هو لي، و تحلف عليه، و لا يجوز أن تنسبه الى من صار ملكه من قبله أليك.
ثم قال أبو عبد اللّه (عليه السلام):
لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق.
راجع (فروع الكافي) الجزء ٧ ص ٣٨٧- الحديث ١
فالحديث هذا صريح في كفاية (اليد على الملكية الظاهرية)
ثم لا يخفى عليك أيها القارئ الكريم:
أن الموجود في جميع نسخ (المكاسب) الموجودة عندنا حتى النسخة المصححة من قبل جمع من الأفاضل الكرام الذين بالغوا في تصحيح الكتاب حسب دعواهم هكذا:
كما تدل عليه رواية جعفر.
و الصحيح (رواية حفص) كما أثبتناه هنا.
و كما في تعليقة المحقق الشيخ عبد اللّه المامقاني (قدس سره) على المكاسب الجزء ٢ ص ١٢.