كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٠
استحقاقه الثمن كلا، و عدم (٢١) لزوم العقد.
نظير (٢٢) ما اذا ادعى البائع تغير العين عند المشتري، و أنكر المشتري.
و قد تقدم في محله (٢٣)
هذا (٢٤) اذا لم تشهد القرينة القطعية مما لا يمكن عادة حصوله (٢٥)
بالجر عطفا على مجرور (اللام الجارة) في قوله في ص ٥٩: لأصالة:
أي و لعل تقديم قول المشتري لأجل عدم لزوم البيع عند ما ظهر معيبا، فللمشتري حينئذ الخيار:
إما بالرد، أو الامضاء، و أخذه الارش.
ففي الواقع هذا تعليل ثالث للتقديم المذكور
أفاد بعض المعلقين على المكاسب تغمده اللّه برحمته في هذا المقام ردا على الشيخ القائل بعدم لزوم البيع:
أن الاصل في البيع اللزوم كما اعترف بذلك نفسه (قدس سره) في البحوث المتقدمة.
راجع (المكاسب) من طبعتنا الحديثة- الجزء ١٣ ص ١٨ بقوله:
الثانية ذكر العلامة في كتبه أن الاصل في البيع اللزوم
لكن لا يخفى فيما أفاده المعلق اعتراضا على الشيخ، لأن الكلام في ترتب اللزوم على العقد الذي اجتمعت فيه شروط البيع التي منها كون الثمن، و المثمن صحيحين سالمين.
و فيما نحن فيه ظهر المبيع معيبا، فاللزوم متزلزل ليس بثابت، و لهذا له الخيار بأحد الأمرين المذكورين.
أي ما نحن فيه مثيل اختلاف المتبايعين في تغير العين عند المشتري، حيث يدعيه البائع عند المشتري، و المشتري يدعيه عند البائع.
فهنا يقدم قول المشتري بيمينه
كذلك يقدم قول المشتري هنا.
راجع (المكاسب) من طبعتنا الحديثة- الجزء ١١ ص ٣٤٣ عند قوله:
(فرعان الاول لو اختلفا في التغير).
أي ما قلناه: من تقديم قول المشتري بيمينه [٣٧]
مبني على عدم قيام القرينة القطعية على خلاف ما يدعيه أحدهما:
بأن لا يمكن الاستعلام عن العيب في أن حدوثه عند البائع أو المشتري.
أي حصول العيب.
[٣٧] راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم فى آخر الكتاب