كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥٨
[مسائل في اختلاف المتبايعين]
(مسائل)
في اختلاف المتبايعين
و هو (١)
(تارة) في موجب الخيار
(و أخرى) (٢) في مسقطه
(و ثالثة) في الفسخ (٣)
[أمّا الأوّل، و هو الاختلاف في موجب الخيار ففيه مسائل:]
(أما الاول) (٤) ففيه مسائل (٥)
[الأولى لو اختلفا في تعيّب المبيع و عدمه مع تعذّر ملاحظته لتلفٍ أو نحوه،]
(الاولى) (٦) لو اختلفا في تعيب المبيع، و عدمه
مع (٧) تعذر ملاحظته، لتلف، أو نحوه
فالقول قول المنكر (٨) بيمينه.
[الثانية لو اختلفا في كون الشيء عيبا، و تعذر تبين الحال لفقد أهل الخبرة:]
(الثانية) (٩) لو اختلفا (١٠) في كون الشيء عيبا، و تعذر تبين الحال لفقد أهل الخبرة:
كان (١١) الحكم كسابقه.
أي الاختلاف.
(٢) أي و مرة ثانية يكون اختلاف المتبايعين في موجب سقوط الخيار.
(٣) أي و مرة ثالثة يكون اختلاف المتبايعين في فسخ المعاوضة.
(٤) و هو اختلاف المتبايعين في موجب الخيار.
(٥) و هي أربعة كما تتلى عليك قريبا إن شاء اللّه تعالى.
(٦) أي المسألة الاولى من المسائل الاربع المشار إليها في الهامش ٥ من هذه الصفحة
(٧) أي مع تعذر الاطلاع على العيب، لأجل تلفه مثلا
بخلاف ما لو امكن الاطلاع عليه، فانه يرتفع النزاع حينئذ.
(٨) أي منكر العيب، لكن مع يمينه.
و أما وجه كونه منكرا يقبل قوله بيمينه فظاهر، حيث إنه لو ترك [٣٤] ادعاء التعيب لتركه الطرف الآخر.
(٩) أي المسألة الثانية من المسائل الاربع المشار إليها في الهامش ٥ من هذه الصفحة
(١٠) أي البائع و المشتري.
المراد من السابق هي المسألة الاولى المشار إليها بقوله فى هذه الصفحة:
فالقول قول المنكر بيمينه.
[٣٤] راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم فى آخر الكتاب