كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥٧
و الأحوط (٤٢) الإعلام مطلقا (٤٣) كما تقدم من المبسوط (٤٤).
ثم إن المذكور في جامع المقاصد، و المسالك، و عن غيرهما أنه ينبغي بطلان البيع في مثل شوب اللبن بالماء، لأن ما كان من غير الجنس (٤٥) لا يصح العقد فيه، و الآخر (٤٦) مجهول.
إلا أن يقال: إن جهالة الجزء (٤٧) غير مانعة إن كانت الجملة معلومة كما لو ضم ماله، و مال غيره و باعهما ثم ظهر البعض مستحقا (٤٨)، فان البيع لا يبطل في ملكه و إن كان مجهولا قدره وقت العقد، انتهى (٤٩)
(أقول): الكلام في مزج اللبن بمقدار من الماء يستهلك في اللبن، و لا يخرجه عن حقيقته كالملح الزائد في الخبز،
فلا وجه للإشكال المذكور (٥٠)
نعم لو فرض المزج على وجه يوجب تعيب الشيء من دون أن يستهلك فيه: بحيث (٥١) يخرج عن حقيقته الى حقيقة ذلك الشيء:
توجه ما ذكروه (٥٢) في بعض الموارد.
هذا رأيه (قدس سره) في المقام.
أي سواء تبرأ البائع من العيوب أم لا
و سواء أ كان العيب خفيا أم جليا.
عند نقل الشيخ عنه في ص ٥٢ بقوله: وجب عليه أن يبينه.
و هو الماء الذي مزج باللبن.
و هو اللبن الممزوج بالماء المجهول وزنا و مقدارا.
و هو الحليب الممزوج بالماء.
أي مستحقا للغير: بأن كان لزيد مثلا فباعه فضولة بلا اجازة منه.
أي ما أفاده المحقق الكركي (قدس سره) في (جامع المقاصد) [٣٣]
و ما أفاده (الشهيد الثاني) (قدس سره) في (المسالك).
و هو بطلان البيع.
الباء بيان لاستهلاك ذاك الشيء فيه.
و هو بطلان البيع.
[٣٣] راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم فى آخر الكتاب