كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٨
بالأولين في ترك ذكر الارش فيه (٢٢٦)، ثم ذكره (٢٢٧) في الأخيرين، و قوله (٢٨٨): ليس له هاهنا إلا الارش:
ظهورا (٢٢٩) في عدم ثبوت الارش بالتأخير
و هذا (٢٣٠) أحد القولين منسوب الى الشافعي
و لعله (٢٣١) لأن التأخير دليل الرضا
و يرده (٢٣٢) بعد تسليم الدلالة أن الرضا بمجرده لا يوجب سقوط
أي في الثالث.
أي ذكر صاحب الغنية الثالث في التبري، و الرضا بالعيب.
أي قول صاحب الغنية.
بالنصب اسم لأن في قوله في ص ٤٧: فان في الحاق الثالث
خلاصة ما أفاده الشيخ فيما أفاده صاحب الغنية (قدس سرهما).
إن في الحاق الثالث: و هو تأخير الردّ مع العلم بالعيب الأولين: و هما التبري من العيب، و الرضا بالعيب:
في عدم وجود ارش لهما، و أن الثالث مثلهما في ذلك.
ثم أفاد الشيخ أن صاحب الغنية ذكر فيها أن حدوث العيب عند المشتري، و التصرف منه فيه من المسقطات للردّ، و أن الارش ثابت في هذين:
ظهورا واضحا في عدم وجود ارش بتأخير الردّ، لأن الرد أمر فوري يجب على المشتري الأخذ به حالا.
أي عدم ارش للمشتري بعد علمه بالمعيب و لم يأخذ به فورا.
توجيه منه لما ذهب إليه الشافعي:
أي و لعل عدم وجود ارش للمشتري سببه تأخير المشتري بالأخذ.
أي و يرد هذا الرأي، لأننا لا نسلم دلالة التأخير على عدم وجود ارش للمشتري.
و على فرض التسليم.
فالرضا بالعيب لا يوجب سقوط الارش.
كما أن التصرف لا يوجب سقوط الارش.
راجع (المكاسب) من طبعتنا الحديثة الجزء ١٦ من ص ٢٤٥ الى ص ٢٧٥.