كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٧
و تبعه المحقق الثاني، معللا: بان الربا ممنوعة في المعاوضات
لا في الضمانات (٢١٧)، و انه كأرش عيب العين المقبوضة بالسوم اذا حدث في يد المستام و إن كانت (٢١٨) ربوية
فكما لا يعدّ هنا (٢١٩) ربا
فكذا لا يعد في صورة النزاع (٢٢٠)
أقول: قد عرفت الفرق بين ما نحن فيه (٢٢١)
و بين ارش عيب العين المقبوضة بالسوم، فانه يحدث في ملك مالكه بيد قابضه
و العيب فيما نحن فيه يحدث في ملك المشتري، و لا يقدّر في ملك البائع
إلا بعد فرض رجوع مقابله من الثمن الى المشتري،
و المفروض عدم المقابلة بين شيء منه، و بين صحة البيع
[السابع تأخير الأخذ بمقتضى الخيار]
(و منها) (٢٢٢) تأخير الأخذ بمقتضى الخيار، فان ظاهر الغنية إسقاطه (٢٢٣)، للردّ، و الارش كليهما، حيث جعل المسقطات خمسة:
التبري، و الرضا بالعيب، و تأخير الرد مع العلم، لأنه (٢٢٤) على الفور بلا خلاف، و لم يذكر في هذه الثلاثة ثبوت الارش
ثم ذكر حديث العيب [٢٧] و قال: ليس له هاهنا إلا الارش
ثم ذكر التصرف، و حكم فيه بالارش، فان في الحاق الثالث (٢٢٥)
و ما نحن فيه من الضمانات، لأنه كالسوم.
أي و إن كانت العين ربوية.
أي في الضمانات.
و هي العين المبيعة المعيبة عند المشتري.
و هو حدوث عيب جديد في المبيع عند المشتري في ص ٤٤ عند قوله:
اذ فيه وضوح الفرق.
أي و من تلك الأمور التي موجبة لسقوط الرد، و الارش معا.
أي تأخير أخذ الردّ موجب لإسقاط الردّ.
تعليل لكون ن المذكورات و منها تأخير الردّ مع العلم بالعيب موجبا ٢٨
و هو تأخير الردّ بالأولين، و هما:
سقوط الردّ ٢٩ لأن الأخذ بالرد فوري:
التبري، و الرضا بالعيب.
[٢٧] ٢٧ ٢٨ ٢٩ راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم فى آخر الكتاب