كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٣
و حلّه: (١٥٠) إن الضرر
إما (١٥١) أن يكون من حيث القصد الى ما هو أزيد مالية من الموجود و إما (١٥٢) أن يكون من حيث القصد الى خصوصية مفقودة في العين مع قطع النظر عن قيمته
(و الاول) (١٥٣) مفروض الانتفاء
(و الثاني) (١٥٤) قد رضي به، و أقدم عليه المشتري بتصرفه فيه بناء على أن التصرف دليل الرضا بالعين الخارجية (١٥٥)
أي و حلّ أصل الاشكال الذي هو لزوم الضرر على المشتري بصبره على المبيع المعيب لو لم يرده، أو لم يأخذ الارش:
و الحل يكون بأحد أمرين كما ذكرهما (قدس سره).
هذا هو الأمر الأول
خلاصته: إن الضرر المتوجه على المشتري كما يقوله المستشكل
إن كان من حيث القصد الى ما هو أزيد قيمة من المبيع المعيب بالخصاء مثلا.
فالمفروض انتفاء هذا الضرر، لعدم ايجاب العيب نقصا في المبيع فهو باق على قيمته الأولية.
فالعين لم تتفاوت قيمتها بهذا العيب حتى يتضرر المشتري.
هذا هو الأمر الثاني
خلاصته: إن الضرر المتوجه نحو المشتري
إن كان من حيث القصد الى خصوصية كالكتابة المفقودة في العين المبيعة المعيبة، مع قطع النظر عن قيمة العين بهذا العيب.
فالظاهر أنه راض بهذا المبيع المعيب، لتصرفه فيه
و التصرف دال على الرضا بهذه العين الخارجية
بالإضافة الى إقدامه على هذا المبيع.
المشار إليه في الهامش ١٥١ من هذه الصفحة بقوله: إما أن يكون
المشار إليه في الهامش ١٥٢ من هذه الصفحة بقوله: و إما أن يكون
كما استظهره المصنف (قدس سره) من كلمات معظم الأصحاب (رضوان اللّه عليهم)، حيث قال بعد استعراض كلماتهم في ص ٢٤٠ من الجزء ١٦ من المكاسب:
و قد ظهر من جميع ذلك أن التصرف من حيث هو ليس مسقطا و إنما هو التزام، و رضى بالعقد فعلا.