كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠٣
و في الشرائع (٩٣):
حمل على الوسط (٩٤)
و بالجملة (٩٥)
فكل من عبّر بالوسط
يحتمل أن يريد الوسط من حيث النسبة
لا من حيث العدد
هذا (٩٦)
مع أن المستند في الجميع (٩٧)
هو ما ذكرناه: من وجوب (٩٨) العمل بكلّ من البينتين في قيمة نصف المبيع
نعم لو لم تكن بينة أصلا
لكن علمنا من الخارج أن قيمة الصحيح:
إما هذا، و إما ذاك (٩٩)
و كذلك قيمة المعيب (١٠٠)
استشهاد ثالث على الإمكان المذكور
راجع شرائع الاسلام الجزء ٢ ص ٣٨ عند قوله:
فان اختلف أهل الخبرة في التقويم
أي خلاصة الكلام في هذا المضمار
أي ما تلوناه عليك في هذا المقام من البداية الى النهاية
أي طريق المشهور و طريق الشهيد الثاني [١٧١] ١ و الطرق التي أفادها الأعلام.
كلمة س بيان لما ذكرناه:
أي ما ذكرناه لك عبارة عن قيمة متوسطة من حيث نسبة إحداهما بين أقوال جميع البينات:
أي تجمع بين الحقين بتعديل التفاوت كما عرفت آنفا.
فلا تذهب يمنة و يسرة حتى تقع في خبط و اشتباه فلا تهتدي الى طريق مستقيم.
أي إما عشرة دنانير أو ثمانية
أي إما ثمانية دنانير أو ستة
[١٧١] راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم فى آخر الكتاب