كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠٠
فمقتضى الجمع بين حقي البائع، و المشتري في مقام اعطاء الارش و أخذه:
تعديل قيمتي كل من الصحيح، و المعيب بالزيادة، و النقصان:
بأخذ قيمة نسبتها الى المعيب،
دون نسبة القيمة الزائدة، و فوق نسبة القيمة الناقصة
فيؤخذ من الاثني عشر، و العشرة، و من الثمانية، و الخمسة قيمتان للصحيح، و المعيب
نسبة إحداهما الى الأخرى
تزيد على السدس بما ينقص من ثلاثة أثمان
فتؤخذ قيمتان يزيد صحيحهما على المعيب:
السدس، و نصف سدس، و ثمن سدس و من هنا (٨٩) يمكن ارجاع كلام الأكثر الى الطريق الثاني:
خلاصة هذا الكلام:
إنه من الممكن ارجاع كلام [١٧٠] ١ الأكثر الذي هو المشهور الى الطريق الثاني الذي هو طريق الشهيد الثاني (قدس سره):
أي يقصد المشهور نفس ما قصده الشهيد الثاني و عينه: بحيث لا يكون هناك شيء آخر، و فرق بينهما:
و ذلك: بأن نحمل كلامهم على أنهم يريدون من أوسط القيم المتعددة للصحيح
و أوسط القيم المتعددة للمبيع:
القيمة المتوسطة بين القيم لكل منهما:
أي للصحيح، و المعيب من حيث نسبة تلك القيمة الى قيمة الآخر فيكون مرادهم من أخذ قيمتين للصحيح، و المعيب:-
[١٧٠] راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم فى آخر الكتاب