كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٩٦
بأن أشتري كلا منهما بنصف الاثني عشر في عقد واحد أو عقدين
فلا يجوز حينئذ أخذ الربع من اثني عشر
بل المتعين حينئذ أن يؤخذ من ستة الجارية:
سدس
و من ستة العبد اثنان، و ربع
فيصير مجموع الارش ثلاثة، و ربعا:
و هو المأخوذ في المثال المتقدم على الطريقة الثانية و قد ظهر مما ذكرنا أنه لا فرق (٨٥):
بين شهادة البينات بالقيم
أو شهادتهم بنفس النسبة بين الصحيح، و المعيب
و إن لم يذكروا القيم
هذا كلّه اذا كان (٨٦) مستند المشهور في أخذ القيمة الوسطى:
الى العمل بكل من البينتين في جزء من المبيع
- فصار المجموع واحدا و خمسا
و مجموع الواحد و أربعة أخماس، و الخمس الذي هو تفاوت قيمتي العبد، مع الواحد و الخمس الذي هو تفاوت قيمتي الجارية:
يصير ثلاثة دنانير:
٥/ ٤- ١+ ٥/ ١ ١- ٣
و هذا ربع الاثني عشر،
و هو منطبق على السدس، و ثلاثة أثمان اللذين هما التفاوت بين قيمتي الجارية، و قيمتي العبد
خلاصة هذا الكلام:
إنه لا فرق بين أرقام القيمة السوقية نفسها
أو شهادة البينات بنفس النسبة
بين الصحيح، و المعيب، من دون ذكر الأرقام
كما قالوا:
إن الفرق بين الصحيح، و المعيب ربعا، أو سدسا و نحو ذلك بحسب القيمة السوقية-