كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٩٤
سدسها:
و هو واحد و خمس و من مقابل العبد:
أعني أربعة، و أربعة أخماس:
ثلاثة أثمان:
و هو واحد، و أربعة أخماس
فالثلاثة التي هو ربع الثمن
منطبق على السدس، و ثلاثة أثمان
- على حسب ماليتهما:
يعني أن الثمن المذكور في العقد انبسط عليهما بنسبة قيمتهما السوقية
فلا بد حينئذ من ملاحظة الاختلاف الذي بينهما بحسب المالية:
أي بحسب القيمة السوقية، و أخذ النسبة بين القيمتين
و توزيع الثمن المسمى في العقد عليهما بتلك النسبة
و حيث إن التفاوت بين قيمتي العبد المقوّم صحيحا بأربعة دنانير و معيبا بدينارين، و نصف دينار:
بثلاثة أثمان: أي التفاوت يكون بثلاثة أثمان:
و هو دينار واحد، و نصف دينار:
يعني أن الثلاثة أثمان هو واحد، و نصف
نظرا الى أن الأربعة ثمنها نصف
فثلاثة أثمانها واحد، و نصف
فلا بد حينئذ أن يأخذ المشتري من البائع من الثمن المسمى في العقد: و هو اثنا عشر دينارا:
أعني ثلاثة أثمانه
و لما كان المأخوذ ارشا حسب ما فرضه القائس:
هو الربع من اثني عشر دينارا: أعني ثلاثة دنانير
فلازمه أن يكون الثمن المأخوذ قيمة للعبد
أربعة دنانير، و أربعة أخماس الاربعة
و لا شك أن ثلاثة أثمانها واحد، و أربعة أخماس
ضرورة أن ثمن الاربعة هو النصف
إذا يكون ثلاثة أثمان الاربعة واحدا و نصفا
و أما الاربعة أخماس
فثلاثة أثمانها ثلاثة أعشار-